Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣١٨

عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك ١ ».

باب 200: عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له

2560 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة ٢ صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عزو جل واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وتقول : « اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك [صلى اللّه عليه وآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللّهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ٣ اللّهم فتمم لي حجي ، اللّهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللّهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » يجزيك ٤ أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا

(١)1- يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام. (م ت)
(٢)2- قال الفيض - رحمه اللّه - : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين.
(٣)3- من قوله « اللّهم إني خرجت » إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب.
(٤)4- في الكافي والتهذيب « قال : يجزيك - الخ ».

:  · /faqih/2/318/