عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك ١ ».
باب 200: عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له
2560 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة ٢ صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد اللّه عزو جل واثن عليه وصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وتقول : « اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك [صلى اللّه عليه وآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللّهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ٣ اللّهم فتمم لي حجي ، اللّهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللّهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » يجزيك ٤ أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
:
· /faqih/2/318/