من لا يحضره الفقيه
2
٣١٧
2557 - وروى درست ١ عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه السلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ».
باب 198: فرائض الحج
فرائض الحج ٢ سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي « لبيك اللّهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.
2558 - وقال الصادق عليه السلام : « والوقوف بعرفة سنة ٣ وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة » ٤.
باب 199: ما جاء فيمن حج بمال حرام
2559 - روي عن الأئمة عليهما السلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي
(١)1- درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام.
(٢)2- المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.
(٣)3- أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد من عمل النبي صلى اللّه عليه وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول « فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.
(٤)4- يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلى اللّه عليه وآله.
:
· /faqih/2/317/