ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله ١.
باب 197: وجوه الحاج
2547 - روى منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي - والسائق هو القارن - » ٢.
ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول اللّه عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ٣ فما استيسر من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل اللّه غيره.
2548 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره ٤ » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
:
· /faqih/2/312/