Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣١٢

ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله ١.

باب 197: وجوه الحاج

2547 - روى منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي - والسائق هو القارن - » ٢.

ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول اللّه عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ٣ فما استيسر من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل اللّه غيره.

2548 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره ٤ » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو

(١)1- تقدم الكلام فيه وروى الكليني ج 4 ص 328 عن البطائني عن أبي بصير قال : « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » ويحمل على ما لو لم ينم.
(٢)2- ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء. وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه.
(٣)3- أي تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام إلى الاحرام بالحج. (م ت)
(٤)4- الخبر إلى هنا في الكافي ج 4 ص 299 والتهذيب. وما بعده من كلام الراوي ظاهرا.

:  · /faqih/2/312/