Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٠٨

إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس ١.

2536 - وروى معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت ٢ ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ».

2537 - وسأل ٣ معاوية بن عمار « عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس [به]. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال؟ قال لا بأس به ».

2538 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » ٤.

2539 - وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي - عبد اللّه عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد اللّه عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ٥ والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني ٦ ،

(١)1- هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب الا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا. (المرآة)
(٢)2- في التهذيب ج 1 ص 464 « واغتسل » بدون قوله « ان شئت ».
(٣)3- كذا ، والظاهر « سأله » والسهو من النساخ بقرينة ما يأتي.
(٤)4- ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر. (المرآة)
(٥)5- عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز. ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.
(٦)6- يدل على استحباب لبس ثوبي الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الأعداء. (مراد)

:  · /faqih/2/308/