2529- وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » ١.
2530 - وروي عن أبي بصير ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع ٣ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة » ٤.
2531 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل ٥ أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أفضل من غيرها ».
2532 - وسئل [الصادق] عليه السلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».
2533 - وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » ٦.
:
· /faqih/2/306/