Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٠٦

2529- وسأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » ١.

2530 - وروي عن أبي بصير ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع ٣ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة » ٤.

2531 - وسأل ميسر الصادق عليه السلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل ٥ أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أفضل من غيرها ».

2532 - وسئل [الصادق] عليه السلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».

2533 - وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » ٦.

(١)1- يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من المصنف - رحمه اللّه - أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار. (م ت)
(٢)2- كذا ، وفى الكافي ج 4 ص 322 في الضعيف وفى التهذيب ج 1 ص 463 في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر. وكأنه كان عن ابن أبي نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما.
(٣)3- في الكافي « ما كان يمنع » وفى التهذيب « لم يتمتع ».
(٤)4- أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
(٥)5- الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة. (م ت)
(٦)6- روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 463.

:  · /faqih/2/306/