من لا يحضره الفقيه
2
٣٠٢
وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ١.
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ٢.
2523 - وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » ٣.
باب 195: مواقيت الاحرام
2524 - روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ٤ كان يصلي فيه ويفرض
(١)1- في التهذيب ج 1 ص 460 باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا ».
(٢)2- في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثق عنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما ».
(٣)3- قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160 : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال : « سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به ». و قال المولى المجلسيّ: فى خبر سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوّال جمعا بين الاخبار.
(٤)4- ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. وقال في مرآة العقول : « قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد - انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط ».
:
· /faqih/2/302/