Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٣٠١

2520 - وروى جعفر بن القاسم ١ عن الصادق عليه السلام قال : « إن على ذروة كل جسر شيطانا ٢ ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم اللّه ، يرحل عنك ».

2521 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » ٣.

باب 194: توفير الشعر للحج والعمرة

2522 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » ٤.

(١)1- كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عنه كما في المشيخة ، وفى الكافي ج 4 ص 287 عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص 373.
(٢)2- في الصحاح « الجسر - بكسر الجيم - واحد الجسور التي يعبر عليها. والجسر - بالفتح - العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة - اه » والمراد هنا الأول بقرينة قوله « إذا انتهيت إليه ». ويرحل أي يبعد.
(٣)3- رواه البرقي في المحاسن ص 373 بسند ضعيف. وقوله « معتما تحت حنكه » أي حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. وقوله « ثلاثا » أي أنا ضامن له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد. وفى بعض النسخ « الشرق » بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص.
(٤)4- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ، وقال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وهو يعطى الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

:  · /faqih/2/301/