Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ٢٥٩

2357 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس ». ١

2358 - وروى ابن أبي عمير ، عن خلاد عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قال : قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قال : قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه ». ٢

2359 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام « إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة ٣ قل له : يذبح مكان كل طير شاة ». ٤

2360 - وروى صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام

(١)1- يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام ، ويؤيده صحيح جميل المروى في الكافي [ج 4 ص 382] قال : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : لا بأس لا يضره » ولا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب لأنه من أحكام المحرم لا الحرم. (م ت)
(٢)2- عمل به جماعة من الأصحاب وقال الشهيد - رحمه اللّه - في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (المرآة)
(٣)3- جملة معترضة أي أظن نقلهن إلى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير (سلطان) « فرهة » جمع فاره التي لا عيب فيها ، وفى القاموس فره - ككرم فراهة وفراهية - : حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره - كركع وسكرة وسفرة ، وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (المرآة)
(٤)4- لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر انه إنما يلزم إذا تلفت (المرآة) والامر بوجوب الفداء لأنها وان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم اخراجها منه. (م ت)

:  · /faqih/2/259/