من لا يحضره الفقيه
2
٢٥٨
2354 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ». ١
2355 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». ٢
2356 - وروى حفص بن البختري ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ». ٤
(١)1- الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)
(٢)2- الطريق ضعيف وفى الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ».
(٣)3- الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٤)4- « نتفه » أي نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره الوجوب لأنه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد اللّه في قماري اصطدناها وقصيناها؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها واصل قصيناها قصصناها أبدلت الثانية تاء و المراد بداود حاكم المدينة وهو عباسي.
:
· /faqih/2/258/