من لا يحضره الفقيه
2
٢٠٦
أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة ١.
2151 - وقال عليه السلام : « دخول الكعبة ٢ دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ».
2152 - وقال عليه السلام : « من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له ».
2153 - و « من قدم حاجا فطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب اللّه له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم » ٣.
2154 - وفي خبر آخر ٤ هذا الثواب « لمن طاف بالبيت حتى تزول الشمس
(١)1- روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا انه لم ير للحرم حرمة - الحديث » ،
(٢)2- في الكافي ج 4 ص 527 والتهذيب ج 1 ص 533 مسندا عن عبد اللّه القداح عن أبيه قال : « سألته عن دخول الكعبة؟ قال : الدخول فيها دخول في رحمة اللّه - الخبر ».
(٣)3- رواه الكليني ج 4 ص 411 عن العدة عن البرقي باسناده عن علي بن ميمون الصائغ « قال : قدم رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال : قدمت حاجا؟ فقال : نعم ، فقال : أتدري ما للحاج؟ قال : لا ، قال من قدم حاجا - الحديث ». ولعل علي بن الحسين تصحيف و الصواب أبى الحسن (عليه السلام) لكونه في المحاسن عنه (عليه السلام) وأيضا رواه المصنف في ثواب الأعمال مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن (عليه السلام).
(٤)4- رواه الكليني ج 4 ص 412 عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه ، حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر اللّه عزوجل عن لسانه الا كتب اللّه له بكل خطوة سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، وقضيت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعالجه وان شاء فأجله ».
:
· /faqih/2/206/