باب 148: الاعتكاف
2088 - روى الحلبي ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » ٢.
2089 - قال : « وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر ٣ وطوى فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا » ٤.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : معنى قوله عليه السلام : « أما اعتزال النساء فلا » هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة.
2090 - وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كانت بدر ٥ في شهر رمضان فلم يعتكف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » ٦
2091 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة
:
· /faqih/2/184/