Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٨٣

فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء ١ أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ٢.

2085 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه السلام بخطه : قبضت » ٣.

2086 - وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله ».

2087 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - ٤ كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ، إن اللّه عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ٥ فصلى » ٦.

(١)1- في بعض النسخ « فيهم سواء ».
(٢)2- ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة. (م ت)
(٣)3- يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليه السلام كما في خبر الفضيل. وقيل : ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافي بسند مجهول وفيه « قبضت وقبلت ».
(٤)4- قيل : من هنا كأنه من كلام المصنف ، لكن في التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد اللّه نحوه إلى قوله « ربه فصلى ».
(٥)5- أي بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى ، أو الأعم بعد أربع صلوات كما تقدم.
(٦)6- رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف في اللفظ.

:  · /faqih/2/183/