فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء ١ أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم ٢.
2085 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه السلام بخطه : قبضت » ٣.
2086 - وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله ».
2087 - وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة - يعني الفطرة - ٤ كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله ، إن اللّه عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ٥ فصلى » ٦.
:
· /faqih/2/183/