Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٧٩

وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.

2072 - روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».

2073 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم ، افعل ذلك ١.

2074 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » ٢.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة ٣.

(١)1- في بعض النسخ « نعم ذلك أفضل ». وقوله « موافقا » أي اماميا.
(٢)2- يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا ، سواء كان على الانكار أو لا ، ويمكن أن يكون للانكار ويكون المراد أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرية ، ويكون للتقية ، وحمله الأكثر على المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ولما في رواية حماد بن عيسى التي تقدمت. (م ت)
(٣)3- قال في المدارك : عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وهو جيد.

:  · /faqih/2/179/