وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
2072 - روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».
2073 - وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام : نعم ، افعل ذلك ١.
2074 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » ٢.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة ٣.
:
· /faqih/2/179/