Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٧٨

2069 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » ١.

2070 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة -.

2071 - وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ».

ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين ٢.

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة ٣.

وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا ٤

(١)1- اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة. (المرآة)
(٢)2- كذا وروى الشيخ - ره - باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تعط أحدا أقل من رأس ». ونقل عن المرتضى - رحمه اللّه - اجماع الامامية عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فإنه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
(٣)3- روى الشيخ - رحمه اللّه - في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أعلق عليه بابه » (التهذيب ج 1 ص 445).
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكليني في الكافي ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال : لا، خرج من الشهر قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا » والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)

:  · /faqih/2/178/