Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٥٢

2007 - وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « في رجل عليه ١ صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما ٢ ».

2008 - وروى منصور بن حازم عنه عليه السلام أنه قال « في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ».

2009 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ٣ ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين ».

باب 138: قضاء الصوم عن الميت

2010 - روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس

(١)1- في التهذيب ج 1 ص 432 والكافي ج 4 ص 139 « في رجل جعل عليه » وكأنه سقط من النساخ.
(٢)2- ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف. ومضمون الخبر مشهور بين فقهائنا ومنهم من رده لضعف السند.
(٣)3- ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ، ولعله محمول على الأفضلية بقرينة « لا ينبغي ». (المرآة)

:  · /faqih/2/152/