Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٤٠

بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ١ ».

وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام.

1973 - وسئل الصادق عليه السلام ٢ « عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر فسئل أيهما أفضل [يقيم و] يصوم أو يشيعه؟ قال : يشيعه إن اللّه عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه ».

1974 - وروى الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ٣ وذلك في شهر رمضان أتلقاه ٤ وأفطر؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : تلقاه وأفطر ».

باب 135: وجوب التقصير في الصوم في السفر

اشارة

1975 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ثم قال : إن رجلا أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول اللّه إنه علي يسير ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إن اللّه تبارك وتعالى تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ، أيحب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ».

(١)1- يمكن الجواب عنه بأنه يشعر بضرورة السفر ومحل الخلاف السفر الاختياري.
(٢)2- الظاهر أن السائل محمد بن مسلم كما يظهر من الكافي ج 4 ص 129.
(٣)3- في المراصد : « أعوص - بفتح الواو والصاد المهملة - : موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة ، وأعوص واد في ديار باهلة لبنى حصن ويقال الاعوصين » : ونسخة في الجميع « الاعراض » وأعراض الحجاز : رساتيقه.
(٤)4- الهمزة للمتكلم والأصل « تتلقاه » فحذفت إحدى التائين والكلام مسوق على وجه الاستفهام.

:  · /faqih/2/140/