Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١٣٦

1961 - وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم ١ أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب ٢ أن لا يترك في شهر رمضان ».

1962 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».

1963 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ».

وأفضل السحور السويق والتمر ٣ ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر ٤.

1964 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».

1965 - وقال عليه السلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ».

باب 132: الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض

وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ٥.

(١)1- كذا في بعض النسخ والكافي وفى أكثرها « في أداء الصوم ».
(٢)2- في الكافي ج 4 ص 86 « نحب » كما هو نسخة في بعض النسخ.
(٣)3- رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام في التهذيب ج 1 ص 408.
(٤)4- كما في قوله تعالى « فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ».
(٥)5- في الكافي ج 4 ص 125 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان ». وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان » ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430.

:  · /faqih/2/136/