1961 - وسأله أبو بصير « عن السحور لمن أراد الصوم ١ أواجب هو عليه؟ فقال : لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء ، فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر ، أحب ٢ أن لا يترك في شهر رمضان ».
1962 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار ، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل ».
1963 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « إن اللّه تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالاسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء ».
وأفضل السحور السويق والتمر ٣ ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر ٤.
1964 - وسأل رجل الصادق عليه السلام فقال : « آكل وأنا أشك في الفجر؟ فقال : كل حتى لا تشك ».
1965 - وقال عليه السلام : « لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر ».
باب 132: الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض
وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ٥.
:
· /faqih/2/136/