من لا يحضره الفقيه
2
١٢٠
وجاز له » ١.
1901 - وسأله عبد اللّه بن سنان « عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ٢.
1902 - وسأله العيص بن القاسم « عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » ٣.
1903 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
(١)1- طريق المصنف إلى عبد اللّه بن أبي يعفور حسن ، ورواه الشيخ في الصحيح. وقوله « يجنب » أي يحتلم كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ثم ينام ثم يستيقظ. وقوله « فإن لم يستيقظ » أي من النومة الأولى. وقوله : « أتم صومه » في بعض النسخ « أتم يومه » (م ت) وقيل قوله « يتم صومه ويقضى يوما آخر » ينافي مذهب من قال بعدم اشتراط الصوم بالطهارة الا أن يحمل على الندب.
(٢)2- يدل على أن مع أدرك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، واحتمل الشهيد الثاني - قدس سره - جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح ، ويحتمل مساواته لصوم شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وقال السيد المحقق في المدارك : قال المحقق في المعتبر - بعد ايراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة - : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ، وأقول : الحق أن قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الاشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته. (المرآة)
(٣)3- يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ولا ينافيه وجوب القضاء بالاخبار المتقدمة ، وان أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب. (م ت)
:
· /faqih/2/120/