Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 2 ١١٥

1884 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه « سأله ١ عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ».

وقد روى عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ٢ رخصة للشيخ في المباشرة.

1885 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها » ٣.

باب 121: ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا

1886 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام  « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ». ٤

1887 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ٥ عن أبي جعفر عليه السلام « أن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت ٦ فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت

(١)1- في بعض النسخ « أنه سئل ».
(٢)2- ظاهره أبو جعفر الباقر (عليه السلام) لكن لم يرو عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام وهو من أصحاب الصادق سلام اللّه عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث.
(٣)3- الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه. (مراد)
(٤)4- ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال. (مراد)
(٥)5- في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان.
(٦)6- يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال.

:  · /faqih/2/115/