Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٩٦

ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، فإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ١.

200 - وروي أنه « إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه » ٢.

ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.

201 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ».

202 - وسئل الصادق عليه السلام « عن المشوهين في خلقهم ، فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث ».

203 - وقال الصادق عليه السلام : « لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ».

وتستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله.

وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل ، وإن لم

(١)1- وجوب الكفارة خلافي فليراجع كتب الفقه. والدينار هو مثقال الذهب الذي كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته ، والمراد بالأول والوسط والاخر بحسب عادة المرأة ونفاسها على الأصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع.
(٢)2- الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام.

:  · /faqih/1/96/