إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء ١ ، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب اللّه عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ٢ لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه ٣ ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
198 - وقال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ٤ إلا أن تكون امرأة من قريش ٥ ».
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها ٦ فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] ٧ هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر
:
· /faqih/1/92/