Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٩٢

إذا رأت الدم كثيرا أحمر ، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء ١ ، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة ، وفي ذلك علتان إحداهما : ليعلم الناس أن السنة لا تقاس ، والأخرى : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب اللّه عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.

ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ٢ لان الملائكة تتأذى بهما.

ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضراه ٣ ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.

198 - وقال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ٤ إلا أن تكون امرأة من قريش ٥ ».

وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض ، والمرأة إذا حاضت أول حيضها ٦ فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها ، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، والقرء [ و ] ٧ هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر

(١)1- ظاهر الأخبار الصحيحة دل على جواز اجتماع الحيض والحمل ، وما ورد بعدم اجتماعهما محمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض. (م ت)
(٢)2- حمل على الكراهة الشديدة. والمراد بالتلقين حالة الاحتضار.
(٣)3- أي حين الاحتضار.
(٤)4- ألحق الشيخ - رحمه اللّه - النبطية بالقرشية في البلوغ إلى الستين ( المنتهى ).
(٥)5- في بعض النسخ « لا ترى حمرة ».
(٦)6- أي المبتدئة. وقوله : « فدام دمها » أي استمر.
(٧)7- في أكثر النسخ بدون الواو ولا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم في بعض النسخ مع الواو وعلى ذلك اما يقدر خبر المبدأ أو الظروف خبر المبدأ بين الحيضتين ، وقوله : « وهو جمع الدم » جملة معترضة ، والمراد أن القرء ما بين الحيضتين. ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : قوله : « والقرء هو جمع الدم » القرء مبتدأ حذف خبره وأقيم تعليله مقامه أي القرء سمى قرءا لأن المرأة تقرء الدم - الخ. وفى بعض النسخ « هو جمع الدم ».

:  · /faqih/1/92/