من لا يحضره الفقيه
1
٩١
ومتى اغتسلت ١ على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له ، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل المدني ٢.
وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض ، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر.
196 - وروي « في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ٣ فليس من الحيض ٤ ».
وغسل الجنابة والحيض واحد ، ولا يجوز للحائض أن تختضب ٥ لأنه يخاف عليها من الشيطان٦.
197 - و « سأل سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن اللّه تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه ».
والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك
(١)1- أي من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل. وظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر. والمسألة خلافية.
(٢)2- لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد (عليه السلام) كما يأتي تحت رقم 393.
(٣)3- خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا خصوصية له بيومين. ( سلطان )
(٤)4- المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل أيام عادتها بيومين ، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية وما يقرب منها مذكورة في الكافي ج 3 ص 78. ( مراد )
(٥)5- الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن حمل كلامه على الكراهة. (م ت)
(٦)6- لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع.
:
· /faqih/1/91/