Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٥٥٤

إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر اللّه ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، وقل هو اللّه أحد ».

1539 - وسئل أبو عبد اللّه عليه السلام « عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لجعفر؟ قال : إي واللّه ».

1540 - وروي عن علي بن الريان أنه قال : « كتبت إلى الماضي الأخير عليه السلام ١ أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر عليه السلام ركعتين ، ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين ٢ حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث ٣ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب عليه السلام : بلى إن قطعه عن ذلك أمر ٤ لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه ».

1541 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك ، وتحسب لك من صلاة جعفر عليه السلام ».

1542 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ، ثم اقض التسبيح ».

1543 - وفي رواية الحسن بن محبوب قال : تقول في آخر سجدة ٥ من صلاة

(١)1- يعنى به أبا الحسن الثالث عليه السلام.
(٢)2- قوله « تعجله » من باب الافعال أي تزعجه وتعوقه عن الركعتين الأخيرتين.
(٣)3- الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. ( مراد )
(٤)4- فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم ، وان لم نقل به ففيه اشعار بأنه ينبغي حينئذ الاستيناف. ( مراد )
(٥)5- أي في السجدة الأخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ( المرآة ) وفى بعض النسخ « في آخر ركعة ».

:  · /faqih/1/554/