وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، ولا يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى.
1466 - و « كان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ».
1467 - وروي حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال : « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك ١ وأضحيتك [إن قويت عليه ]وإن لم تقوفمعذور. ٢ قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نحن ».
1468 - وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ».
1469 - وروي علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت ، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز ».
1470 - وروي الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام أنه « كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة ٣ يصلي عليها يقول : هذا يوم كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ».
1471 - وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي الصلاة الصلاة - ثلاث مرات وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ،
:
· /faqih/1/508/