Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٥٠٧

في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » ١.

1460 - وروي منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».

1461 - وروى جعفر بن بشير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة » ٢.

1462 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». ٣

1463 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى ». ٤

1464 - وروي « أن غسل العيدين سنة ».

1465 - وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».

(١)1- سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت.
(٢)2- قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق (رحمه الله) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.
(٣)3- أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.
(٤)4- أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : « الا بمنى » منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه.

:  · /faqih/1/507/