من لا يحضره الفقيه
1
٤٩٩
أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر فيه ١.
1433 - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ».
1434 - وسأله سليمان بن خالد « عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ».
1435 - وسأله حماد بن عثمان فقال له : « أصبح عن الوتر إلى الليل ٢ فكيف أقضي؟ فقال : مثلا بمثل » ٣.
(١)1- في الكافي ج 3 ص 451 عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : « سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : أصلحك اللّه ان على نوافل كثيرة فيكف أصنع؟ قال : اقضها ، فقال له : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ، قال : توخ. قال مرازم : وكنت مرضت - الخبر ». وهكذا في التهذيب ج 1 ص 192.
(٢)2- أي صارت صلاتي قضاء وما صليتها إلى الليل.
(٣)3- اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار الظاهر أنها للرد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا ، والاخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية ( م ث ) وفى التذكرة حكى عن الشافعي القول بالمماثلة في القضاء ، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 باسناده عن الفضيل قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول » : يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى « وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال » : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات « وعن كردويه الهمداني قال » : سألت أبا الحسين عليه السلام عن قضاء الوتر؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين « وحملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال » : متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ، تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : لتضييعه الوتر. ( الاستبصار ج 1 ص 294 ).
:
· /faqih/1/499/