Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٦٩

أخفض من السجود. ١

باب 64: ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه

1352 - قال الصادق عليه السلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه عزوجل ٢ ».

1353 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : « إذا توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم اللّه اللّهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت

(١)1- قال الشيخ المفيد - رحمه اللّه - في المقنعة : « يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل » ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه ، ولا غرو. و في الوافي: الدثار- بالكسر-: ما فوق الشعار من الثياب، و انما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر اللّه تعالى لانه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعنى الطهارة و الذكر. انتهى. و قال الفاضل التفرشى: لعل الدثار هنا يشمل اللحاف و غيره، و قوله عليه السلام: « كائنا ما كان» أي من الوضوء و التيمم، و يمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.

:  · /faqih/1/469/