Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٥٧

فأخرج وأصلي؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام ». ١

1324 - وقال له إبراهيم بن ميمون ٢ : « نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة ٣ فقال : نعم ليس به بأس ، فقال له : فنسجد على ما فيها وعلى القير ٤ قال : لا بأس ».

1325 - وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « القير من نبات الأرض ». ٥

1326 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام « في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال يصلي نحو رأسها ». ٦

(١)1- قال في الذكرى : « جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا وان كانت سائرة هو قول ابن بابويه وابن حمزة ، وكثير من الأصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار ، والأقرب المنع الا لضرورة » وقال سلطان العلماء : ولا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدل على جواز الصلاة اختيارا.
(٢)2- الطريق إليه صحيح ولكنه غير معلوم الحال. ورواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.
(٣)3- أي نصلى جماعة. ( مراد )
(٤)4- هي مادة سوداء تطلى السفن بها. وقوله : « على ما فيها - الخ » يمكن حمله على الضرورة وعلى ما إذا كان مما يصح السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه. ( مراد )
(٥)5- أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا وقد تقدم الاخبار في المنع والجواز ، ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره (م ت) وقال الفاضل التفرشي : قوله من نبات الأرض أي بمنزلته والا فليس مما يسمى نباتا ، ثم الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنه بمنزلة من جهة صحة السجدة عليه وهو غير ظاهر من الحديث ، ونقل المؤلف إياه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه ، نعم ذلك يفيد أنه - رحمه اللّه - حمله عليه ، وحمل الشيخ - رحمه اللّه - مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية. أقول: الطريق صحيح كما في الخلاصة.
(٦)6- أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة وذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال ولعل التخصيص برأسها لأنه بمنزلة رأس الدابة. ( مراد )

:  · /faqih/1/457/