Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٤٤٣

أيام ١.

1287 - وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري قال : « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل ٢ فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه السلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » ٣.

1288 - وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر » ٤.

1289 - وروى إسماعيل بن جابر ٥ قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت ٦ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » ٧.

1290 - وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته

(١)1- الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين. ( سلطان )
(٢)2- في بعض النسخ « جاءني جيران المنزل ».
(٣)3- لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : « فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر » ولعل قوله « فأتممت الصلاة » بمنزلة قوله أبى ولاد « نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة » لا أنه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية. ( مراد )
(٤)4- تقدم تحت رقم 1238 بتقديم وتأخير.
(٥)5- الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(٦)6- في التهذيب « فقد خالفت واللّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
(٧)7- يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج. ( سلطان )

:  · /faqih/1/443/