من لا يحضره الفقيه
1
٤٤٢
أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».
1285 - وقال الصادق عليه السلام : « من الامر المذخور ١ إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام ٢ ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام ٣ في هذه المواطن حتى يتم وتصديق ذلك :
1286 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو يتم؟ قال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة
(١)1- أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر ولو كان المراد بيان التخيير في تلك المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفي على العوام. ( مراد )
(٢)2- قال في الذكرى : « هل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك أما الكوفة فمسجدها خاصة قاله في المعتبر ، والشيخ ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة ، وأما الحائر فقال ابن إدريس : فهو ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون سور البلد وأفتى بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها. و اختاره العلامة في المختلف، و قول الشيخ هو الظاهر من الروايات و ما فيه ذكر المسجد منها فلشرفها لا لتخصيصها، و الشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام و قدره بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ و الكل حرم و ان تفاوتت في الفضل، و ابن الجنيد و المرتضى رحمهما اللّه عمما في كل المشاهد و ظاهرهما نفى التقصير و لعلهما أرادا نفى تحتمه و لم نقف لهما على مأخذ».
(٣)3- أي يستحب العزم على المقام ، ليتم وهذا لخصوصية هذه المواطن وبهذا يستقيم كون ذلك من المذخور على توجيه المصنف فتأمل. ( سلطان ) و قال الفاضل التفرشى: اطلق الاتمام و أريد سببه و هو العزم على الإقامة، و يمكن التوفيق بين الخبرين بحمل الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين و حمل القصر على ما إذا صلى في غير المسجدين من مواضع مكّة و المدينة.
:
· /faqih/1/442/