من لا يحضره الفقيه
1
٤١٤
1226 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ١ فحافظ عليها ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا يسأل اللّه عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ».
وقال أبي - رضي اللّه عنه - في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».
(١)1- يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. وقال الفاضل التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة - ا ه. وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.
:
· /faqih/1/414/