Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٩٧

وسطهن » ١

1179 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ».

1180 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام صلاة المرأة في مخدعها ٢ أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

والرجل ٣ إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ٤.

1181 - وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.

(١)1- الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار - بالتحريك - لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه « بين » فهو وسط - بسكون السين - وان لم يصلح فيه « بين » فهو وسط - بالتحريك.
(٢)2- المخدع - بضم الميم وقد تفتح - : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير. وما يقال له بالفارسية ( پستو ). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب إلى ستره كان أحسن.
(٣)3- الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه اللّه - كما يظهر من الوافي وغيره.
(٤)4- هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود. ( مراد ).

:  · /faqih/1/397/