Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٩٢

1159 - وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه السلام ] « أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ».

1160 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا تقرأن ١ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع.

1161 - وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : « سبحان اللّه ، سبحان اللّه ، سبحان اللّه ».

1162 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ » شيئا في الأخيرتين ، فإن اللّه عزوجل يقول : للمؤمنين : « وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالأخيرتان تبعا للأولتين ». ٢

1163 - وروى بكر بن محمد الأزدي ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إني أكره

(١)1- يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن.
(٢)2- معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الأولتين فللاية وأما في الأخيرتين فلكونهما تابعتين للأولتين ، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة ( مراد ) وإنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله « لان اللّه - الخ » تعليل لعدم القراءة في الأولتين وقوله « والأخيرتان تبعا للأولتين » تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين. ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « والاخريان تبع للأولتين ».
(٣)3- الطريق صحيح. وفى بعض النسخ « بكير بن محمد » وهو تصحيف.

:  · /faqih/1/392/