1083 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ١ إلا أن لا تجده ».
1084 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها ٢ وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».
1085 - وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها ٣ عرضا جعلتها طولا ».
1086 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ».
1087 - قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت ٤ عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ٥ ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».
:
· /faqih/1/373/