Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٣٧٢

وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها١ ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام ٢ رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا ٣ ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع.

1082 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ». ٤

(١)1- « تطأطأ » أصله « تتطأطأ » حذفت إحدى التائين. وفى بعض النسخ « ثديها » و « يدها » و « فخذها » كلها بالافراد.
(٢)2- في القاموس : لطى - كسعى - : الزق بالأرض ، وفيه نهض - كمنع - : قام ، والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.
(٣)3- أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله : « وإذا قامت المرأة » - إلى هنا - مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 4. وفى العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها.
(٤)4- المقنع والمقنعة - بالكسر - : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة. ( الصحاح ).

:  · /faqih/1/372/