Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٩١

الزيادة المتهمون بالتفويض ، المدلسون أنفسهم في جملتنا ١.

898 - وقال الصادق عليه السلام في المؤذنين : « إنهم الامناء » ٢.

899 - وقال عليه السلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء ٣ فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت ».

وينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي [ أن يكون ] بين الأذان والإقامة نفس. ٤

900 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السلام أنه قال : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان ».

901 - وروى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك ».

902 - و « كان علي عليه السلام يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره » ٥

(١)1- « المتهمون » على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمة (عليهم السلام) بتفويض أمور الخلق إليهم ويحتمل كونه مبنيا للمفعول ( سلطان ) أقول : حاصل كلام المؤلف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الاسلام لا من فصول الاذان.
(٢)2- أي يستحب فيهم العدالة. وفى الذكرى « يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لاطلاق ألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره ، نعم العدل أفضل لقوله صلى اللّه عليه وآله » يؤذن خياركم « ولان ذوي الأعذار يقلدونه لقوله صلى اللّه عليه وآله : المؤذنون أمناء ».
(٣)3- يعنى العامة والآتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى : « أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ». ( مراد )
(٤)4- لان وقت المغرب ضيق.
(٥)5- فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث إن في الاتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة ( مراد ) وفى التهذيب ج 1 ص 216 « ان أبا عبد اللّه عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره ».

:  · /faqih/1/291/