Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٨٥

الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » ١

877 - وروى عنه عليه السلام عمار الساباطي أنه قال : « إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو تسبيح ، وقال : سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال : الحمد لله ».

878 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام « عن الرجل يؤذن وهو يمشي وهو على غير طهر أو هو على ظهر الدابة؟ قال : نعم إذا كان المتشهد ٢ مستقبل القبلة فبأس »

879 - وروى عنه عليه السلام زرارة أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام » ٣.

880 - وقال علي عليه السلام : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم » وفي حديث آخر « أفصحكم ».

881 - وقال رسول صلى اللّه عليه وآله : « من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة ».

882 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « المؤذن يغفر اللّه له مد بصره ومد صوته

(١)1- في النهاية في حديث الاذان : « إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر » أي أسرع ، حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. وقال الشهيد  - رحمه اللّه - في الذكرى : الحدر في الإقامة مستحب مع مراعاة الوقوف على الفصول فيكره الاعراب فيها كما يكره في الاذان للحديث.
(٢)2- أي المؤذن في حال الشهادة. وفى بعض النسخ « إذا كان التشهد » أي إذا وقع التشهد منه مستقبل القبلة. وقوله : « لا بأس » بمنزلة التأكيد لنعم ، ويمكن أن يكون جزاء الشرط. ( مراد )
(٣)3- عمل الشيخان والمرتضى - رحمهم اللّه - بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام وتسوية صف ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإمامة أيضا ( الذكرى ) وقال سلطان العلماء : قوله « في تقديم امام » أي الا أن يكون الكلام في باب تقديم الامام ليؤم الناس ، كأن يقول بعض البعض : تقدم يا فلان كما ورد في بعض الروايات.

:  · /faqih/1/285/