Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٦٢

منها شيئا تصلون فيه ».

وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك ١ وأردت الصلاة فانزعه ، قد روي في ذلك رخص ٢ وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.

806 - وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال : « رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ».

807 - وروى علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني ٣ وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ».

808 - وروي عن يحيى بن أبي عمران ٤ أنه قال « كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها ».

809 - وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك ٥ ».

(١)1- السنجاب : حيوان أكبر من الجرذ ، له ذنب طويل ، كثيث الشعر ، ولونه أزرق رمادي ومنه اللون السنجابي. والسمور حيوان برى يشبه ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر مائل إلى السواد ، يتخذ من جلده الفراء. والفنك : جنس من الثعالب أصغر منه وفروته أحسن الفراء.
(٢)2- مع الكراهة أو اضطرارا.
(٣)3- الطرن - بالضم - : ضرب من الخز. وفى بعض النسخ « طاروى » والطرية بلدة باليمن.
(٤)4- الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٥)5- نسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية

:  · /faqih/1/262/