منها شيئا تصلون فيه ».
وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلي : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك ١ وأردت الصلاة فانزعه ، قد روي في ذلك رخص ٢ وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
806 - وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال : « رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ».
807 - وروى علي بن مهزيار قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني ٣ وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ».
808 - وروي عن يحيى بن أبي عمران ٤ أنه قال « كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي : صل فيها ».
809 - وروي عن داود الصرمي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك ٥ ».
:
· /faqih/1/262/