ثوبه ، قال : لا بأس به » ١.
801 - وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته » ٢.
802 - وسأل داود الصرمي ٣ أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له : « إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ».
803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود ٤ للرضا عليه السلام : « الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم » ٥.
804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » ٦.
805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه ٧ وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا
:
· /faqih/1/261/