Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٦١

ثوبه ، قال : لا بأس به » ١.

801 - وسأله أبو بصير « عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوب تحت جبهته » ٢.

802 - وسأل داود الصرمي ٣ أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له : « إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ».

803 - وقال إبراهيم بن أبي محمود ٤ للرضا عليه السلام : « الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم » ٥.

804 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة » ٦.

805 - وسأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه عليه السلام « عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال : أما أكل لحمها فإنا نكرهه ٧ وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا

(١)1- لعل المراد بالثوب الرداء. ( مراد )
(٢)2- يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الأصحاب (م ت) وينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.
(٣)3- في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة ، ولم يوثق داود فالسند حسن.
(٤)4- الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.
(٥)5- الساج : ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات ، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها ، وقال الزمخشري : الساج : خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران ، وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه ، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. ( مصباح المنير )
(٦)6- الخصفة - بالتحريك - الجلة التي تعمل من الخوص للتمر.
(٧)7- المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت)

:  · /faqih/1/261/