Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٥٩

794 - وروي عن هاشم الحناط ١ أنه قال : « سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه » ٢.

795 - وقال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : « خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم ٣ يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ».

796 - وقال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : « إياك والتحاف الصماء ، قال : قلت وما الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » ٤.

797 - وروي « في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، وإن رآه أحد صلى جالسا » ٥.

798 - وروى أبو جميلة ٦ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أنه سأله عن ثوب المجوسي

(١)1- هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفي الثقة والطريق إليه صحيح ، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.
(٢)2- يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده ، ذكى أم لم يذك.
(٣)3- السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه ( النهاية ) وفهر اليهود - بالضم - : مدارسهم وبيعهم ، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.
(٤)4- أي جناحك باعتبار الإضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الأعم من الجميع وهو الأظهر من العبارة. (م ت)
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبي عمير.
(٦)6- الطريق إليه ضعيف وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي كذاب ضعيف يضع الأحاديث كما قال ابن الغضائري وغيره.

:  · /faqih/1/259/