783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » ٢.
784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع ٣ أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : « أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس » ٤.
785 - وسأل العيص بن القاسم ٥ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ٦.
786 - وروي عن عبد اللّه بن سنان أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل يس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » ٧.
787 - وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي
:
· /faqih/1/256/