Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٥٦

783 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ١ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة » ٢.

784 - وسأل موسى بن عمر بن بزيع ٣ أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له : « أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس » ٤.

785 - وسأل العيص بن القاسم ٥ أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [ أ ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » ٦.

786 - وروي عن عبد اللّه بن سنان أنه قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل يس معه إلا سراويل فقال : يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » ٧.

787 - وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي

(١)1- الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الإجازة فالطريق حسن كالصحيح.
(٢)2- حمل على الاستحباب.
(٣)3- ثقة والطريق إليه حسن اما بإبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ماجيلويه.
(٤)4- نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. ( مراد )
(٥)5- الطريق صحيح كما في ( صه ) وهو ثقة.
(٦)6- قوله « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل ( المرآة )
(٧)7- الطريق صحيح ، وقوله « وإن كان معه سيف » أي مع الذي ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداءه ، فمعنى قوله عليه السلام : وليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء. ( مراد )

:  · /faqih/1/256/