Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٥٠

تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :

759 - « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » ١ روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.

760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ٢ عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».

761 - وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».

762 - وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ ٣ قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».

763 - وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ ٤ قال : لا بأس ».

764 - و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.

765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن

(١)1- قوله : « لان القبلة أمن » وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. ( مراد )
(٢)2- المشجب - بكسر الميم - : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء.
(٣)3- في الصحاح : الرطبة - بالفتح - : القضب خاصة ما دام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهي الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
(٤)4- الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة. وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.

:  · /faqih/1/250/