تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء » إلا أنه :
759 - « لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن » ١ روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ٢ عليه ثياب؟ فقال : لا بأس ».
761 - وسأله « عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال : لا بأس ».
762 - وسأله « عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ ٣ قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ».
763 - وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ ٤ قال : لا بأس ».
764 - و « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار ». هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا بأس أن
:
· /faqih/1/250/