وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » ١.
756 - وكتب صفوان بن يحيى ٢ إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني على الانفراد ٣.
757 - وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ٤ وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من درهم ٥ فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول ٦ ثم ذكر عليه السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليه السلام : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » ٧.
758 - وقال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « السيف بمنزلة الرداء
:
· /faqih/1/249/