Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٤٩

وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا » ١.

756 - وكتب صفوان بن يحيى ٢ إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله « عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه : يعني على الانفراد ٣.

757 - وقال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام : « الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ٤ وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزدعلى مقداردرهم فإن كان أقل من درهم ٥ فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول ٦ ثم ذكر عليه السلام المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال عليه السلام : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول » ٧.

758 - وقال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « السيف بمنزلة الرداء

(١)1- فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض وكذا في الخبرين السابقين. ( مراد )
(٢)2- الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٣)3- فيكون معنى « جميعا » كل الافرادي دون المجموعي. ( مراد )
(٤)4- الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب والوجوب. ( سلطان )
(٥)5- يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافي المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم. ( سلطان )
(٦)6- حيث لا يعفى عن قليلهما.
(٧)7- مروى صدره في الكافي ج 3 ص 59 مضمرا وذيله في التهذيب ج 1 ص 72 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/1/249/