Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٤٣

ما لم يتخذ شئ منها قبلة ١ والمستحب أن يكون بين المصلى وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب.

وأما مسان الطريق فلا يجوز الصلاة فيها ، ولا على الجواد ٢ فأما على الظواهر التي بين الجواد فلا بأس.

728 - وقال الرضا عليه السلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قيل : فأين يصلى؟ قال : يمنة ويسرة ».

729 - وسأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام «عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل ولا تصل في أعطان الإبل ٣ إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه ، قال : وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » ٤.

730 - وسئل الصادق عليه السلام » عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به ، ثم قال ٥ : ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ، ثم يسجد

(١)1- « أن تتخذ قبلة » بأن تكون بين يدي المصلى ، و « لا مسجدا » بأن يصلى فوقها ، وظاهره بطلان الصلاة وان أمكن حمله على الكراهة كما هو دأبهم. (م ت) و في المقنعة« روى أنّه لا بأس بالصلاة الى قبلة فيها قبر الإمام عليه السلام» و قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية:« هى محمول على النوافل و ان كان الأصل ما ذكرناه من الكراهة مطلقا».( سلطان). و قال الفاضل التفرشى: قوله:« لا يجوز أن تتخذ قبلة» ان حمل على ظاهره كان معنى« لا بأس» الجواز و ان اشتمل على كراهة، و كان معنى المستحب رفع الكراهة رأسا، و ان أريد بعدم الجواز شدة الكراهة كان معنى« لا بأس» عدم تلك الشدة، و كان معنى المستحب رفع ما بقى فيه من الكراهة.
(٢)2- الجاد : وسط الطريق أو معظمه والجمع جواد. ( المصباح المنير ).
(٣)3- في بعض النسخ « معاطن الإبل » يعنى وطن الإبل ومبركها.
(٤)4- يفهم من هذا الخبر وغيره من الاخبار أن علة النهى عدم الاستواء غالبا. (م ت)
(٥)5- يعنى الراوي وهو الحلبي كما في الكافي ج 3 ص 388.

:  · /faqih/1/243/