Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ٢٤٢

والسبخة ، والثلج » ١.

426 - وروي « أنه لا يصلى في البيداء ، ولا ذات الصلاصل ، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان » ٢.

فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه ٣ ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.

727 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [ بالصلاة ] يعني المسلخ » ٤.

وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا ، ولا بأس بالصلاة بين خللها

(١)1- « قرى النمل » جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول جحرها. والمراد بمعاطن الإبل مباركها ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل ، والعلل الشرب الثاني ، والنهل الشرب الأول. ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل ، وهو ظاهر المفيد (رحمه الله) في المقنع ولا ريب أنه أحوط وعند المتأخرين محمول على الكراهة. والسبخة : الأرض الملحة أو أرض ذات نزو يعلو الماء وهي واحدة السباخ : الأراضي التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت شيئا.
(٢)2- في المحكى عن النفلية : ليبدأ موضع في طريق مكة على سبعة أميال من المدينة أو على رأس ميل من ذي الحليفة. والصلاصل : الطين الأحمر المخلوط بالرمل - انتهى. وقيل : ذات الصلاصل ، ووادي الشقرة - بضم الشين وسكون القاف. وهي موضع في طريق مكة - والضجنان - بالتحريك وهو جبل بتهامة - والبيداء - بفتح الباء - كلها مواضع خسف. قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف.
(٣)3- هذه الفتوى تخالف ما أفتى به في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة حيث قال : « والعريان يصلى قاعدا - إلى أن قال : - وفى الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود ». وهذا هو الصواب كما سيأتي نقل النصوص عليه هناك.
(٤)4- تأويل الصدوق - رحمه اللّه - بعيد جدا لان المسلخ ليس ببيت الحمام مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة. والظاهر أن الكراهة في هذه المواضع بمعنى أقل ثوابا (م ت).

:  · /faqih/1/242/