من لا يحضره الفقيه
1
٢٢
35 - وسأل كردويه الهمداني ١ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن بئر يدخلها ماء الطريق فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » ٢.
ولا يجوز ٣ أن يبول الرجل في ماء راكد ، فأما الماء الجاري فلا بأس أن يبول فيه ولكن يتخوف عليه من الشيطان ٤.
وقد روي « أن البول في الماء الراكد يورث النسيان » ٥.
باب 2: ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله والآداب فيه إلى الخروج منه
36 - قال الصادق عليه السلام : « كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد ٦ إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول ».
(١)1- الطريق إلى كردويه الهمداني صحيح ( صه ) وهو مجهول الحال.
(٢)2- أي البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، يعنى المنتنة.
(٣)3- الظاهر مراده الكراهة بقرينة ما يأتي من التعليل.
(٤)4- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 100 باسناد له فيه ارساله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال : « قلت له : يبول الرجل في الماء قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان » أي يمكن أن يعتاد ذلك فيسول ذلك الشيطان في نظره حتى يحرضه على البول في الماء الراكد.
(٥)5- روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 9 و 13 باسناده عن الفضيل عن الصادق (عليه السلام) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ».
(٦)6- قوله : « عمد » أي قصد.
:
· /faqih/1/22/