Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٧١

من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا ١ ، ويقال عند النظر إلى القبر : اللّهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ٢.

499 - وقال الصادق عليه السلام : « حد القبر إلى الترقوة. وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » ٣.

وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ٤.

ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت. ٥

والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا ٦.

وقال أبي - رحمه اللّه - في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : « بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله » ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع خده على التراب وقل : اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد ٧ إليك روحه

(١)1- أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم. وقال في الذكرى : لا يعتبر الوتر عندنا.
(٢)2- في بعض النسخ « من حفر النار ».
(٣)3- في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر - وساق إلى آخره - بدون الاسناد إلى الصادق عليه السلام.
(٤)4- كما في خبر علي بن بلال في الكافي ج 3 ص 197. وقوله « اطلاق » أي رخصة وتجويز من دون تقييد ذلك بضرورة دعية إليه. وقوله : « يطبق » أي يجعل على الميت وأطرافه. والساج : ضر من الشجر. ( مراد )
(٥)5- كما في النبوي المرسل في الكافي ج 3 ص 193.
(٦)6- السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد. ( المغرب )
(٧)7- في بعض النسخ « واصعد ». وقوله : « جاف الأرض » أي باعدها ، ولعل المراد حفظه عن ضغطة القبر ، أو من أن تأكل الأرض جنبيه. ( مراد )

:  · /faqih/1/171/