Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٤٣

باب 24: المس

اشارة

ومن مس قطعة من جسد ١ أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه ، ومن مس ميتة ٢ فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده ، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه ، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل ، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.

400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » ٣.

ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه ٤.

وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط ٥ فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ٦ ، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس ، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين : « فلان

(١)1- أي من جسد الانسان.
(٢)2- أي غير الانسان وغسل اليد محمول على الملاقاة رطبا ، وقيل بالوجوب تعبدا.
(٣)3- هكذا في كثير من النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ « بعد موته وعند غسله » فيمكن أن يكون المراد نفى الحرمة أو الكراهة لا نفى وجوب الغسل.
(٤)4- رواه الكليني في الحسن كالصحيح وحمل على الملاقاة رطبا أو على الاستحباب وقال بعضهم : لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن.
(٥)5- النمط : ما يفرش من مفارش الصوف ، والمراد هنا ما يفرش تحت الكفن.
(٦)6- الذريرة - بفتح المعجمة - فتاة قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من ناحية نهاوند ، والمراد هنا الطيب المسحوق كما في المعتبر والتذكرة.

:  · /faqih/1/143/