باب 24: المس
اشارة
ومن مس قطعة من جسد ١ أكيل السبع فعليه الغسل إن كان فيما مس عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه في مسه ، ومن مس ميتة ٢ فعليه أن يغسل يديه وليس عليه الغسل إنما يجب ذلك في الانسان وحده ، ومن مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه ، وإن مسه بعدما يبرد فعليه الغسل ، ومن مسه بعدما يغسل فليس عليه غسل.
400 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » ٣.
ومن أصاب ثوبه جسد الميت فعليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه ٤.
وغاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه ، يبدأ بالنمط ٥ فيبسطه ويبسط عليه الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ٦ ، ويبسط الإزار على الحبرة وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويبسط القميص على الإزار وينثر عليه شيئا من الذريرة ، ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين ، طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس ، ويكتب على إزاره وقميصه وحبره والجريدتين : « فلان
:
· /faqih/1/143/