Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٢

يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك ١.

16 - وسئل علي عليه السلام ٢ « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة ٣ ».

فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ٤.

ولا يجوز التطهير ٥ بغسالة الحمام لأنه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد عليهم السلام وهو أشرهم.

17 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » ٦.

ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلى اللّه عليه وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط

(١)1- في الكافي ج 3 ص 4 باسناده عن محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال اللّه عزوجل « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
(٢)2- في بعض النسخ « وسئل الصادق عليه السلام ».
(٣)3- الظاهر أن قوله : « أيتوضأ » مبتدأ خبره « أحب » اما بتقدير « أن » قبله أو بإرادة المصدر من الفعل مجازا مثل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ». وقوله « وضوء المسلمين » الظاهر أن يقرء بفتح الواو أي ماء الوضوء وفضله ما يبقى في الاناء ، والحمل على الغسالة بعيد.
(٤)4- استحبابا ، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.
(٥)5- في بعض النسخ « التطهر ».
(٦)6- لا منافاة بين هذه المرسلة - كما في الكافي والتهذيب ج 1 ص 107 أيضا - والذي قبلها لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. وهذا الخبر يدل على كونه طاهرا.

:  · /faqih/1/12/