من لا يحضره الفقيه
1
١١
لا بأس به » ١.
15 - وسئل الصادق عليه السلام « عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » ٢.
لا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ٣ ما لم يوجد غيره ، وإن توضأ رجل من الماء المتغير ٤ أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وكل آنية صب فيها ذلك الماء.
فإن ٥ دخل رجل الحمام ولم يكن عنده ما يغرف ٦ به ويداه قذرتان ٧ ضرب يده في الماء وقال : بسم اللّه وهذا مما قال اللّه عزوجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ٨ وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل فالطريق ولم يكن معه إناء
(١)1- يحمل على أن كون السقي لشرب الحيوانات والأرضين ، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدي كما ذهب إليه بعض.
(٢)2- هذا الخبر مع ارساله شاذ ويعارضه عموم قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة » وأيضا قوله صلى اللّه عليه وآله : « لا تنتفعوا من الميتة بشئ » وقول أبى الحسين (عليه السلام) للفتح بن يزيد الجرجاني « لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب - الخ » وأوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية ، ولعل مراده المذكى من طاهر العين مما لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر ، والأولى حمله على التقية لان العامة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. ويحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له ، والحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره وهو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة ، أو للتنزه كما عليه جمع.
(٣)3- أي بقية غسله أو غسالته.
(٤)4- أي المتغير بالنجاسة.
(٥)5- هذا التفريع ليس في محله ولعله ابدل الواو بالفاء.
(٦)6- في بعض النسخ « يغترف ».
(٧)7- تحمل القذرة على الوسخ والدنسن.
(٨)8- الحج : 78.
:
· /faqih/1/11/